محكمة أردنية تجرّم دعم المقاومة وتصدر أحكاماً مشددة بحق متهمين

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، سلسلة أحكام في عدد من القضايا المرتبطة بدعم المقاومة الفلسطينية، تراوحت بين السجن ثلاث سنوات ونصف إلى خمس عشرة سنة، وذلك استناداً إلى قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
وشملت القضايا ملفات تتعلق بتصنيع الصواريخ، والتجنيد، والتدريب على أعمال غير مشروعة، إضافة إلى قضية الطائرات المسيرة “الدرونز”.
تجريم دعم المقاومة
وقضت المحكمة في هذه القضية بالحكم على كل من عبدالله هشام ومعاذ غانم بالأشغال المؤقتة لمدة 15 عاماً وتضمينهما الرسوم، فيما حكمت على محسن غانم بالأشغال المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف مع تضمينه الرسوم.
وأسندت المحكمة إلى المتهمين الثلاثة تهم تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، إضافة إلى تهمة القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وتشير الوقائع إلى أن المتهمين أنشأوا مستودعين للتصنيع والتخزين في محافظتي الزرقاء وعمّان، أحدهما محصّن بالخرسانة ويحتوي على غرف سرية، كما تلقوا تدريبات وأموالاً من الخارج وتمكنوا من إنتاج نموذج أولي لصاروخ قصير المدى.
قضيتي التجنيد والتدريب
وفي قضية التجنيد، حكمت المحكمة على كل من مروان الحوامدة وأنس أبو عواد بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر مع الرسوم، بعد إدانتهم بتهمة القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وأظهرت تفاصيل القضية أن المتهمين زارا دولاً إقليمية وتعاونا مع أطراف خارجية بهدف تجنيد شبان داخل المملكة، وتلقيا تعليمات ودورات أمنية، وحددت لهما نقاط ميدانية داخل الأردن لتنفيذ مهام محددة.
أما في قضية التدريب على أعمال غير مشروعة، فقد أصدرت المحكمة حكماً مشابهاً بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر بحق كل من خضر عبدالعزيز وأيمن عجاوي ومحمد صالح وفاروق السمان، بعد إدانتهم بالمشاركة في تدريب شبان على دورات أمنية وأعمال غير مشروعة في مناطق مختلفة داخل المملكة.
قضية الطائرات المسيرة (الدرونز)
وفي هذه القضية، قررت المحكمة عدم مسؤولية المتهمين الأربعة: علي أحمد قاسم وعبدالعزيز هارون وعبدالله الهدار وأحمد خليفة، بعدما تبين لها عدم تحقق القصد الخاص المطلوب قانوناً لقيام الجريمة.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة الإفراج عنهم بعد تبرئتهم من التهم التي أسندت إليهم من قبل النيابة العامة.
وأكدت محكمة أمن الدولة أن جميع الأحكام الصادرة قابلة للطعن أمام محكمة التمييز، وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية.