عباس يرفع ليفل الإقصاء بتعديل جديد على قانون الانتخابات

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية عن تسلمها يوم الثلاثاء تعديلًا جديدًا على القرار بقانون رقم 23 لسنة 2025، بشأن انتخابات الهيئات المحلية وتعديلاته، صادر عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
ويعدل المرسوم الفقرة (2) من المادة 16 من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: “إقرار من مرشحي القائمة بقبولهم الترشح في القائمة، والتزامهم بمنظمة التحرير ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني وبرنامجها السياسي والوطني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”.
كما تضمن تعديل الفقرة 1 من المادة 19 لتصبح: “تسجيل المرشحين الذين يرغبون بالترشح لعضوية المجالس القروية وفق أنظمة وإجراءات اللجنة وعلى النموذج الذي تعده لهذا الغرض، مرفقا معه إقرار من المرشح بالتزامه بمنظمة التحرير ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني وبرنامجها السياسي والوطني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”.
وقبل التعديل، كانت تنص الفقرة 2 من القرار بقانون رقم 23 لسنة 2025، على “إقرار من مرشحي القائمة بقبول ترشحهم في القائمة وبأن يلتزمون ببرنامج منظمة التحرير وبالتزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية.
أما التعديل الثاني فتنص المادة 19 فقرة 1 على أن تسجيل المرشحين الذين يرغبون بالترشح لعضوية المجالس القروية وفق أنظمة وإجراءات اللجنة وعلى النموذج الذي تعده لهذا الغرض، مرفقا معه إقرار من المرشح بالتزامه ببرنامج منظمة التحرير وبالتزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية”.
والقرار بقانون المذكور، سبق أن اعترضت عليه شريحة واسعة من الفلسطينيين وتقدمت شخصيات تمثل أحزابا سياسية وديمقراطية وأعضاء مجالس بلدية بطعن للمحكمة الدستورية بعدم دستوريته.
وقدم الطعن، ضد عباس، والنائب العام، بشأن عدم دستورية المادة (2/16) وما يتعلق بـ شرط الإقرار بالالتزام بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير والتزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية، وكذلك عدم دستورية المادة (1/19) التي تنص على أن يتم تسجيل المرشحين الذين يرغبون بالترشح لعضوية المجالس البلدية وفق أنظمة وإجراءات اللجنة وعلى النموذج الذي تعده اللجنة لهذا الغرض، مرفقا معه إقرار المرشح بالتزامه ببرنامج منظمة التحرير والتزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية.
كما تقدم بطعن بعدم دستورية المادة (5/16) التي جاء فيها: إيداع مبلغ نقدي قيمته ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا غير مستردة لحساب اللجنة، وتسترد في حال رفض طلب الترشح أو الانسحاب”.
وكذلك عدم دستورية المادة (6/16) التي نصت على إيداع مبلغ ألف دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا تأمينا للدعاية الانتخابية، تسترد بعد إزالة مظاهر الدعاية الانتخابية”، وعدم دستورية المادة 15 التي تنص على أن لا يقل تمثيل المرأة في القائمة عن 3 نساء في البلدية التي عدد مقاعدها 11 و4 في البلدية التي عدد مقاعدها 13 و15، وكافة مواد القرار بقانون التي تخالف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المطبق في فلسطين





